السؤال :
ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا، وهل يجوز أو لا؟
الجواب :
كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل - من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم: من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها؛ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود، وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق ما ليس من القرآن.
وقال أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه، وقالوا: ثالثا إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، وممن قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له، وما روي عن ابن عمرو إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا بقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع، وأما محو هذه الكتابة بالماء ونحوه، ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى من به داء، لكنه لم يصح ذلك عنه.
وروى الإمام مالك في [الموطأ]،: أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه؟ فقال:"هل تتهمون له أحدا"؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، فتغيظ عليه وقال: "علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس وفي رواية: وإن العين حق فتوضأ له فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني، فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به؛ إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف، وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا. وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني عشر من [مجموع الفتاوى] وقال: (نص أحمد وغيره على جوازه)، وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابه [زاد المعاد]: (أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة)، وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبد الله بن منيع، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي،