المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب أظنهم يقولون: إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله، وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟
الجواب :
يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|