المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

مضمونه: أن شخصا كتب لشخص آخر تمائم بأجرة وعرف المكتوب له بعد: أن تعليق التمائم لا يجوز في الإسلام فهل يعطي الكاتب له تلك التمائم أجرة أم لا؟


الجواب :

 الصواب: تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، وإذا حرم تعليقها لم يجز أخذ أجرة كتابتها ولا دفعها لمن كتبها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-297.html