المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

هل تجوز ذبيحة من ينطق بشهادة ألا إله إلا الله مع صلاته وزكاته وصومه وحجه ولكن يعلق التمائم من القرآن وغيره.

الجواب :

إن كانت التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته فإن ذبيحة من يعلقها حلال، وإن كانت من غير ذلك، فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك وحيث ثبت أنها شرك فذبيحة من يعلقها لا تجوز؛ لأنه مشرك إذا كان يعتقد أن التمائم تنفع وتضر، أما إن كان يعتقدها من الأسباب والله هو النافع الضار فتعليقها من الشرك الأصغر، وترك الأكل من ذبيحته أولى تأكيدا لمنعه من تعليقها وتنفيرا له.





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-305.html