المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
إن بعض الناس يزورون قبر نبي الله يونس عليه السلام ويطوفون حول القبر ويضعون عند القبر الذي أحيط بغرفة من زجاج وألمنيوم وفيها نوافذ يضعون من خلال النوافذ أكياسا من الحلوى مثل (الجكليت) وقسم يضع المال وقسم يضع قطع قماش أخضر, والله أعلم بسرائر الناس هل أرادوا بعملهم هذا وجه الله فقط أم أرادوا التقرب إلى الله عن طريق هذا النبي وتصادر هذه الحلوى والمال وقطع القماش الأوقاف, إلا أن بعض القائمين على هذا المسجد يوزعون من الحلوى للمعرفة (للبركة) وقطع القماش تباع على شكل أشرطة طول 20 سم وعرض 5 سم بنصف دينار ثم يضعها المشتري في يده أو جيبه من أجل دفع الضر أو خشية من أن يصاب بسوء, أما المال فالله أعلم به, فهل هذه الحلوى أكلها حلال أم حرام؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب :
(أ) زيارة القبور لغير النساء سنة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة (ب) لا يجوز الطواف حول قبر نبي أو غيره, ولا يجوز وضع طعام لا حلوى ولا غيرها عند القبر ولا قماش ولا نقود, بل ذلك شرك إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر نبيا كان أو غيره. (ج) ما ذكرته عن القبر المذكور ليس بصحيح; لأنه لا يعلم قبر أحد من الأنبياء لا يونس عليه الصلاة والسلام ولا غيره سوى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم الخليل عليه السلام في فلسطين, ومن ادعى أن قبر يونس أو غيره من الأنبياء معروف فقد كذب أو صدق بعض الكاذبين. (د) لو علم قبر يونس أو غيره لم يجز الغلو فيه ولا التقرب إليه بشيء من العبادات ولا تقديم الحلوى والخرق إليه ولا التمسح به ولا سؤاله شيئا من الحاجات، لقول الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله الآية. (هـ) الحلوى وغيرها مما يقدم للقبور ليس له خصوصية ولا تكتسب بذلك شيئا من البركة, والواجب أخذها وتوزيعها بين الفقراء لأنها مال قد أعرض عنه أهله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|