المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
ما حكم من يقوم بإنشاء وتشييد أو المشاركة في إنشاء مسجد يقام على قبر رجل وبجواره عدد من القبور، وهل يرى مظاهر الشرك في هذا المكان وبخاصة أصحاب المهن الحالية كالزخرفة والتلوين وغيرها، وماذا يصنع في المال الذي اكتسبه من هذا العمل وبخاصة أنه أحوج ما يكون إليه؟
الجواب :
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ما نهى الله عنه أو يعين على ذلك. وعلى من عمل شيئا من ذلك أو شارك فيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويزيل ما عمله من المنكر إذا أمكنه ذلك، وإذا صحت توبته وحسن عمله في حياته بعد التوبة فنرجو الله أن يعفو عنه ويسامحه فيما عمل قبل التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|