المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

وقع جدال بيني وبين رجل حامل لكتاب الله تعالى وحاج لبيت الله الحرام كما يلي: أنا قلت: التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبجاه أولياء الله الصالحين جائز كما طالعته في الفوز والنجاة في الهجرة إلى الله، وهو قال: لا يجوز التوسل بأي مخلوق؛ لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب والله لا يحتاج إلى واسطة أحد، ومن توسل بالأنبياء أو بالأولياء فهو مشرك إلى أن قال وطول - والعياذ بالله - قال بالدارجة المغربية (إيش عند محمد ما يعطيك نحن نعاونه بصلاتنا عليه) فهل قائل هذه اللفظة ارتد. أم لا شيء عليه؟ وهل يجوز التوسل كما ذكرت أعلاه بالرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم لا؟

الجواب :

ما ذكرت من قول من ينكر على من نادى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو توسل بجاهه (إيش عند محمد ما يعطيك نحن نعاونه بصلاتنا عليه) فهو تبجح ممقوت وسوء أدب في التعبير لا يليق بالمسلم أن يقوله، ثم هو منفر يصد الناس عن سماع نصحه والانتفاع بعلمه، لكن مع ذلك ليس بمرتد عن الإسلام؛ لأنه لم يقصد بذلك إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحط من قدره فيما يظهر، إنما قصد تفهيم من استعان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو توسل به أنه لا يملك بعد وفاته أن يجلب لمن سأله أو سأل به نفعا ولا ضرا، لكنه أساء التعبير ولا يقصد الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، إنما يريد بيان أنه عبد الله ورسوله، فيجب أن نعرف له رسالته ودرجته الرفيعة دون أن نرفعه إلى مقام الربوبية أو الإلهية بدعائه والاستعانة به فإن ذلك من اختصاص الله سبحانه، لكنه لم يحسن القول والدعوة والإرشاد إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مع العلم بأن دعاءه صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به أو بغيره من الأنبياء والصالحين شرك أكبر، أما التوسل بجاهه أو بحقه فليس بشرك ولكنه من البدع ومن وسائل الشرك، فالواجب تركه، والمشروع للمسلم أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى ربه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-407.html