المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

 إذا كنت موظفا حكوميا فإن النظام الحكومي لا يجيز لي فتح محل تجاري باسمي، فإذا فتحت هذا المحل باسم شخص آخر غير موظف وأدير هذا المحل بموجب وكالة شرعية تخولني البيع والشراء وكل ما يقوم به صاحب الاسم واتحمل مكسبه وخسارته فهل يجوز هذا؟


الجواب :

إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من الكذب والمخادعة لولي الأمر والاحتيال عليه في مخالفة ما وضعه محافظة على إدارة العمل الحكومي، والذي أسند إليك خدمة للأمة، ومراعاة للمصلحة العامة، ومنعا للأثرة، فإن الشأن فيما ذكرت أن يغلب الإنسان طبعه وحب نفسه وأن يؤثر مصلحته الشخصية فيؤثر مصلحته الخاصة فيعمل لها أكثر ويبذل فيها جهده ويقصر في العمل للمصلحة العامة وهو يظن أنه لم يحصل منه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-419.html