المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟

الجواب :

إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها. لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل، هداه الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-422.html