المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
رجل تزوج امرأة وهي في غاية المودة وصادق المحبة وبعد مدة أبغضته بغضة شديدة بلا سبب، وقد قيل: إن هذا من فعل السحرة، وجاءه بعض الناس وأمره أن يذهب إلى شخص أرضي يعمل هذا العمل لكي يتغلب على ما مكروا فيه، وقال: إن هذا يعتبر دفاعا ولحفظ زوجته، ومع الضرورة تباح المحذورات وتوقف الرجل؛ لأنه يعتقد ذلك كفرا، فهل للرجل أن يدافع بالسحر لفك السحر إذا ابتلي به أم يسلم الأمر ويصبر، وهل يعد الدفاع رد كيد للاعتداء أم يعد كفرا؟
الجواب :
لا يجوز لك أن تذهب إلى ساحر من أجل أن يحل السحر الذي تجده في نفسك بسحر مثله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن له، أو سحر أو سحر له رواه الطبراني عن عمران بن حصين، قال المناوي: إسناده جيد ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة: هي من عمل الشيطان رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد والنشرة: هي حل السحر عن المسحور بالسحر. ويوجد من الأدعية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية لإزالة هذا الداء، فعلى المسلم أن يعالج نفسه بما شرع الله من الأذكار والأدعية والأدوية الجائزة، وعليه أن يتقي الله في نفسه باتباع أمره واجتناب نهيه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|