المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
يقول كثير من الناس: إن أحد الرجال معمول له سحر ويذهبون إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره ونجد هذا قد فك السحر فعلا فما رأي سيادتكم، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فعلا؟
الجواب :
فك السحر بالسحر لا يجوز، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز، وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز، ولو ترتب على ما ذكر فك السحر أحيانا، ولكن يرقى المسحور بتلاوة القرآن عليه كسورة (الفاتحة)؛ و (آية الكرسي) و (قل هو الله أحد) و (المعوذتين) ونحوها من سور القرآن وآياته، وكذلك يرقى بالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: اللهم رب الناس، أزل الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ومثل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. ويكرر ذلك (ثلاث مرات)؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونوصيك بالرجوع إلى كتاب (الأذكار) للنووي، وكتاب (الكلم الطيب) لابن تيمية، وكتاب (الوابل الصيب) لابن قيم الجوزية، وباب ما جاء بالنشرة في (كتاب التوحيد) و (فتح المجيد)، وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سحر ثم شفاه الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|