المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
قلتم في سؤال سابق لي وجوابه رقم (30) في الفتوى رقم 6505 وتاريخ 19/12/1403هـ صفحة (4): إن الذهاب إلى المخبر لا يجوز؛ لأنه كاهن. أود أن أشير هنا أن الأشخاص الذين نذهب لهم معروفون بتمسكهم بتعاليم الدين الحنيف ولا يقرءون غير القرآن والأحاديث الشريفة في مثل تلك المسائل التي ذكرتها في سؤالي، فما حكم ذهابنا لهم؟
الجواب :
مجرد قراءة القرآن والأحاديث لا يعرف به مكان المفقود ولا يسترجع به، ومن ذهب إلى من يدعي معرفة مكان المفقود بمجرد قراءة القرآن والأحاديث فهو ملتجئ إلى كاهن دجال ولو ادعى أنه صالح متمسك بالدين، وقد يتظاهرون بقراءة القرآن والحديث الشريف للتضليل والتلبيس وهم في الباطن من الكهنة والعرافين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|