المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

 لو أراد إنسان الخروج من عندهم فقد يمنعونه، فهل يجوز له إعطاؤهم فلوسا ويبعد عنهم وإذا قدر له البعد عن استعمال أدويتهم وأعمالهم هذه، فهل يجوز له السلام عليهم لسبب معرفته بهم أم يهجرهم مرة واحدة؟

الجواب :

 أولا: يحرم إعطاؤهم شيئا من المال مقابل أعمالهم السيئة التي قصدهم من أجلها، أما إذا أعطاهم شيئا من المال ليتخلص من شرهم فلا حرج في ذلك.
ثانيا: لا يجوز السلام عليهم ما دامت هذه أعمالهم إلا إذا تابوا منها وأقلعوا عنها، بل يجب هجرهم حتى يتوبوا، كما يجب الرفع عنهم إلى المحكمة والإمارة والهيئة حتى يعاقبوا بما يستحقون من قتل أو غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-466.html