المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : الصلاة

السؤال :

 ماحكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول r «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى» أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الأخوة هناك من أن الأذان من الأمور التعبدية؟


الجواب :

يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله r لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»([38]) وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 
([38]) الإمام أحمد 5/53 والبخاري رقم 4302 وأبو داود برقم 585 والنسائي 2/ 8 و 9 (ط الحلبي).







أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-633.html