المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : الصلاة

السؤال :

هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟

الجواب :

نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقاً، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبدالله الأنصاري «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»([39]) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله r خرجه الإمام أحمد والبخاري.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 
([38]) الإمام أحمد 5/53 والبخاري رقم 4302 وأبو داود برقم 585 والنسائي 2/ 8 و 9 (ط الحلبي).

([39]) الإمام أحمد 3/35 و 43 والبخاري 1/151 استانبول ، والإمام مالك في الموطأ 1/69 والنسائي 2/11ط الحلبي.







أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-635.html