المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : الصلاة

السؤال :

ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى r في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي؟

الجواب :

نعم ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي r ، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، وسمي أولا بالنسبة للإقامة، فإنها أذان شرعا، كما في حديث «بين كل أذانين صلاة»، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق فإنه شرع ليلا ليستيقظ النائم وليرجع القائم وليس أذانا للإعلام بالفجر، ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التثويب في أذان الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-639.html