المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : الصلاة

السؤال :

هل صح قول من قال: بعدم استحباب الأذان بمكبرات الأصوات باعتبارها المولدة لمضاعفات الأصوات عن الحجم الصغير يلقيه المؤذن في الأصل، ذلك لإلحاقه بالأذان بالراديو أو التلفاز؟

الجواب :

الأذان بمكبرات الصوت لتبليغ من بعد وغيره لا حرج فيه، لما في ذلك من المصلحة العامة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-645.html