المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : البدع وما يتصل بالأموات والقبور

السؤال :

يرى البعض من الناس أنَّ لقبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم مزيَّةً خاصَّة على غيره، تُبرِّرُ الطَّواف به والدُّعاء والصلاة إليه، إلى أيِّ حدٍّ يصحُّ هذا القول‏؟‏ وهل لزيارة قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم أدبٌ خاصٌّ‏؟‏


الجواب :

قبر النبي صلى الله عليه وسلم تُشرعُ زيارته لمن زار مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز السَّفر لقصد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وإنَّما يُشرع السَّفر من أجل زيارة مسجده الشَّريف والصلاة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجدَ‏:‏ المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏2/56‏)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏‏]‏، وفي رواية‏:‏ ‏(‏لا تَشُدُّوا‏)‏ ‏[‏رواه مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏2/976‏)‏ من حديث أبي سعيد الخدري‏.‏‏]‏؛ بالنَّهي‏.‏
فلا يجوز السَّفر لزيارة القبور؛ لا قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره من الأنبياء والصَّالحين، ولا يجوز السَّفر من أجل الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، ومن باب أولى منع السَّفر للمساجد المبنيَّة على القبور؛ لأنها مشاهد بُنِيَت للشِّرك وعبادة غير الله‏.‏
وآداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أنَّ مَن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يسلِّمُ عليه، فيقول‏:‏ السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته‏.‏ ثم يسلِّم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (15)، ثم لِينصرف‏.‏
ولا يجوز الطَّواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبر غيره من الأولياء والصَّالحين؛ لأنَّ الطَّواف من خصائص الكعبة المشرَّفة، وهو عبادة لله سبحانه، لم يَشرَعها في غير الكعبة‏.‏
ولا يجوز الدُّعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنَّما يكون الدُّعاء في المساجد والمشاعر المقدَّسة في عرفات ومزدلفة ومنى وفي الطَّواف بالبيت والسَّعي بين الصَّفا والمروة، هذه هي الأماكن المخصَّصة للدُّعاء، وما سواها لا مزيَّة له؛ فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل، والدُّعاء عند القبور وسيلةٌ إلى الشِّرك؛ فالدُّعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم وعند قبر غيره بدعة ووسيلة من وسائل الشِّرك‏.‏
والأدب الذي ينبغي عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدوء وعدم رفع الصَّوت، ويجب تجنُّبُ البدع التي يفعلها بعض الجهَّال عند قبره صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج منه، وهذا شركٌ أكبر‏.‏
وكذلك يُكره تكرار زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلَّما دخل المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال‏:‏ ‏(‏لا تتَّخذوا قبري عيدًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏2/367‏)‏ من حديث أبي هريرة، ورواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏2/225‏)‏ من حديث أبي هريرة‏.‏‏]‏، ولم يكن الصَّحابة رضي الله عنهم يزورون قبره كلَّما دخلوا المسجد، وإنما كان بعضُهم يفعل ذلك إذا قدم من سفر؛ كابن عمر رضي الله عنه (16)، والله أعلم‏.





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-702.html