المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : البدع وما يتصل بالأموات والقبور
السؤال :
لو فُرِضَ أن المسجد هو السابق قبل القبر؛ فما حكم الصلاة فيه قبل أن يُنبشَ القبر؟
الجواب :
ما دام المسجد فيه القبر، ويُقصَدُ للعبادة وذبح النُّذور؛ فلا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه أصبح أثرًا شركيًّا ومعبدًا جاهليًّا لا تجوز الصلاة فيه.
|
|