المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم
السؤال :
الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين؛ هل هو جائز؟
الجواب :
السحر محرَّمٌ وكفرٌ؛ تعلُّمه وتعليمُه؛ قال تعالى: {مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ...} إلى قوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} [البقرة: 102.]. ولا يجوز استعمال السحر لقضاء بعض الحوائج؛ لأنه محرَّم وكفر، والمحرَّم والكفر لا يجوز للمسلم أن يستعمله، بل يجب إنكاره والقضاء عليه، ويجب قتل السَّاحر وإراحة المسلمين من شرِّه.
|
|