المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : معاملة الكفار والسفر إلى بلادهم ودخولهم بلاد الإسلام
السؤال :
ما رأيُ فضيلتكم فيمن يتقرَّب إلى الكفَّار ويواليهم بحجَّة أنهم يفهمون في أمور المادَّة أكثر منَّا؟ وكيف يكون التعامل معه؟
الجواب :
التودُّدُ إلى الكفار لا يجوز، لا تجوز محبَّتُهم في القلوب؛ لأنهم أعداءُ الله ورسوله، تجبُ عداوتهم؛ قال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: 22.]؛ فلا يجوز للمسلم أن يحبَّ الكافر. أما التعامل معه في الأمور المباحة؛ فلا بأس إذا كان الكافر عنده تجارة تبيع معه وتشتري، لا بأس بالبيع والشِّراء معه، هذا من المعاملات المباحة، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، اشترى منهم، استدان منهم عليه السلام، كذلك إذا كان عندهم خبرات في بعض الأمور، ولا يوجد عند المسلمين من يقوم بها؛ فلا بأس أن نستفيد من خبراتهم، لكن لا نحبُّهُم، ولا نواليهم، وإنما نؤاجِرُهم أجرةً، يؤدُّون لنا عملاً بالأجرة، مع بغضهم ومع عداوتهم.
|
|