المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : معاملة الكفار والسفر إلى بلادهم ودخولهم بلاد الإسلام

السؤال :

معنى هذا أنه لو كان مثلاً لغرض التجارة فقط؛ فيجوزُ له ذلك‏؟‏

الجواب :

يجوز السَّفر لبلاد المشركين بشرطين‏:‏ بشرط أن يكون هذا السَّفر لحاجة، وأن يكون يقدر على إظهار دينه؛ بأن يدعو إلى الله، ويؤدِّي الواجبات، ولا يترُكَ أيَّ شيء ممَّا أوجب الله تعالى عليه، ولا يُخالط الكفَّار في محلاَّت فسقهم ومجونهم، ولا يغشى المجامع الفاسدة التي توجد في بلاد الكفَّار‏.‏
بهذه الشُّروط لا بأس أن يسافر، أمَّا إذا اختلَّ شرطٌ منها؛ فلا يجوز له‏.





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-744.html