المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
ما حكم النذر لغير الله؟
الجواب :
النذر لغير الله شرك; لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك, ولكون الوفاء به له عبادة إذا كان المنذور طاعة, والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة, منها: قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلا أنا فاعبدون فصرفها لغير الله شرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|