المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : الجامع في مسائل العقيدة
السؤال :
هل يجوز للفرد الذي يدخل الإسلام أن يقوم بتغيير اسمه؟
الجواب :
إذا دخل الكافر في الإسلام؛ فإنه لا يلزمه تغيير اسمه؛ إلا إذا كان اسمًا مكروهًا؛ مثل: حَزن، أو كان معبدًا لغير الله؛ مثل: عبد المسيح، أو عبد الكعبة، أو غير ذلك من الأسماء المحرَّمة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم غيّر أسماء أشخاص من هذين النّوعين (10).
|
|