المصدر : فتاوى ابن باز
موضوع الفتوى : المجلد الثاني

السؤال :

تنبيه على مسألة الحلف بغير الله

الجواب :

لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما شاء منها ، ولا يجوز لمخلوق كائنا من كان أن يحلف ويقسم بغيره جل وعلا .

فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن تكون أيمانهم به سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته وهذا خلاف ما كان يفعله المشركون في الجاهلية ، فقد كانوا يحلفون بغيره من المخلوقات كالكعبة والشرف والنبي والملائكة والمشايخ والملوك والعظماء والآباء والسيوف وغير ذلك مما يحلف به كثير من الجهلة بأمور الدين ، فهذه الأيمان كلها لا تجوز بإجماع أهل العلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله رواه البخاري . ولمسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت وفي حديث آخر لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقين وقوله صلى الله عليه وسلم : من حلف بالأمانة فليس منا وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .

فالواجب على المسلمين أن يحفظوا أيمانهم ، وألا يحلفوا إلا بالله وحده ، أو صفة من صفاته ، وأن يحذروا الحلف بغير الله كائنا من كان للأحاديث السابقة . نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يرضيه ، وأن يمنحهم الفقه في دينه ، وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن ، ومن شرور النفس وسيئات العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه .

نشرت في مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الرابع عشر الافتتاحية ص 12 ، 13 .







أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-942.html